الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 669 من 810
صفحة
[صفحة 1] باب ميراث ذوى الارحام (1)
إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم، وكذلك ان ترك عمين او ثلاثة اعمام او اكثر، فالمال بينهم بالسوية.
فان ترك اعماما وعمات، فالمال كله بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
فان ترك عمين احدهما لاب وام، والاخر للاب، فالمال للعم من الاب والام، وسقط العم للاب فان ترك عما لاب وام، وعما لام، فللعم من الام السدس، وما بقى فللعم للاب والام، وكذلك ان ترك عمة لاب، وعمة لام، فللعمة من الام السدس، وما بقى فللعمة من الاب.
____________
(1) أي ممن ليس فيهم نص وانما يرقون بآية " واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ". (م ت) (*)