من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 678 من 810

صفحة
[صفحة 316]

باب ميراث الولد ينتفى منه ابوه بعد الاقراربه

5680 روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ايما رجل اقر بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته او وليدته)(1).


____________


التالي ص 678/810 — الأصلية 316 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...