الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 678 من 810
صفحة
[صفحة 316]
باب ميراث الولد ينتفى منه ابوه بعد الاقراربه
5680 روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (ايما رجل اقر بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته او وليدته)(1).