من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 687 من 810

صفحة
[صفحة 346]

وامه حية وام المجوسى في الحياة فالمال كله لامه، وليس لام المجوسى شئ.


فان تزوج المجوسى بامه فأولدها ابنا وابنة ثم ان ابنه ايضا تزوج جدته وهى ام المجوسى فأولدها ابنة ثم مات المجوسى فلامه السدس، وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فان ماتت امه بعده، فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الانثيين، فان لم تمت امه ولكن الغلام مات بعد موت ابيه فلامه السدس ولابنته النصف، وما بقى رد عليهما على قدر انصبائهما، وليس لاخته شئ.


فان تزوج مجوسى بامه فأولدها ابنا وابنة ثم انه تزوج باخته فأولدها ابنا وابنة، ثم ان هذا الابن ايضا تزوج باخته فأولدهها ابنا وابنة ثم مات المجوسى، فلامه السدس وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فان مات ابنه بعده فلامه السدس وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فان مات ابن ابنه بعده فلامه السدس، وما بقى فبين ابن وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فان ماتت ام المجوسى بعد ما مات هؤلاء فالمال كله لابنتها وسقط الباقون.


باب نوادر المواريث

5746 روى حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبدالله عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله(1) وكسوته لاكبر ولده، فان كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور)(2).


____________


(1) الرحل: مسكن الرجل وما يسبصحبه من الاثاث ولعل المراد به هنا ما يستصحبه الانسان أي ما لا يفارقه الا نادرا كالمنديل والادعية والسيف والرداء والعمامة ويمكن تخصيص الكتب بالكتب التي قلما يفارقها كما ذكره الفاضل التفرشي.

(2) قال في النافع، " يحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك، ولو كان الاكبر بنتا أخذه الاكبر من الذكور ويقضي عنه ما تركه من صلاة أو صيام، وشرط بعض الاصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي " أقول قيل التعبير باللام في قوله (عليه السلام) " فللاكبر " يقتضى استحقاقه فالاختلاف في كلام الفقهاء من أنه على سبيل الوجوب أو الاستحباب لا مورد له كما في قوله (صلى الله عليه وآله) " من أحيا أرضا فهى له " لا يناسب فيه أن يقال على نحو الوجوب أو الاستحباب.

التالي ص 687/810 — الأصلية 346 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...