الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 689 من 810
صفحة
[صفحة 350]
5755 وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: (علة اعطاء النساء ما يعطى الرجل من الميراث لان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال).
وعلة اخرى في اعطاه الذكر مثلى ما تعطى الانثى لان الانثى في عيال الذكر ان احتاجت وعليه ان يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة ان تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته ان احتاج، فوفر على الرجل لذلك وذلك قول الله عزوجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم).
5756 وفي رواية حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): (لاى علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق).
5757 وروى ابن ابى عمير، عن هشام ان ابن ابى العوجاء قال لمحمد بن النعمان الاحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى المؤسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لابى عبدالله (عليه السلام) فقال: ان المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة و لاجهاد وعدد اشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم).