الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 736 من 1320
صفحة
(3) كما هو ظاهر قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
(4) تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم 4450 في باب ماأحل الله من النكاح عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ولعل سقوط المهر بعدموت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع إلى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا، والمستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر وأن لها أن تحكم مالم تزد على مهر السنة.
313
باب ميراث المخلوع (1)
5674 روى صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابى بصير(2) قال: (سألته عن المخلوع يتبرا منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال: قال على (عليه السلام): هو لاقرب الناس إلى ابيه)(3).