الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 751 من 1320
صفحة
(*)
319
5688 وروى الحسن بن محبوب، عن بن رئاب، عن ابى عبيدة قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن امرأة شربت دواء عمدا وهى حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان علقه او مضغة فان عليها اربعين دينارا او غرة تؤديها إلى ابيه، فقلت له فهى لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال: لا لانها قتلته فلا ترثه)(1).
5689 وروى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجل ضرب ابنته وهى حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فان ميراثى فيه لابى، قال: يجوز لابيها ما وهبت له)(2).