الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 786 من 1320
صفحة
5716 وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن ابى عبدالله (عليه السلام) (في رجل مسلم قتل وله اب نصرانى لمن تكون ديته، قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين)(5).
____________
(1) قال الجوهرى: العتق: الحرية وكذلك العتاق - بالفتح - والعتاقة.
(2) قيد به لانه لوأعتقه في كفارة ولم يضمن جريرته لم يرثه
(3) أصل الخبر على مارواه الشيخ والكلينى عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندى عن أبي عبدالله (عليه السلام) هكذا " قال: كان على (عليه السلام) يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعط الميراث همشاريجه " والظاهر أنه معرب همشهرى بالفارسية.