الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 802 من 1320
صفحة
340
ورثها)(1).
6735 وروى عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه الفيمن ادعى عبد انسان وزعم انه ابنه(2) انه يعتق من مال الذى ادعاه(3) فان توفي المدعى وقسم ماله قبل ان يعتق العبد فقد سبقه المال، وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه).
5736 وروى الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبدربه عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل كانت له ام ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله ان يطأها قبل ان يتزوج بها؟ قال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت اربعة اشهر وعشرة ايام، ثم يطأها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج؟ قال: ان كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة