الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 804 من 1320
صفحة
(3) أى إذا اشتراه باقراره ولوكان كاذبا بحسب الواقع (م ت) وقا ل الفاضل التفرشي قوله (عليه السلام) " يعتق متعلق بقضى أى قضى ان العبد يعتق عند وفاة المدعى والكلام محمول على ما إذا لم يكن له وارث حر، وقوله " فان توفى المدعى وقسم ماله " على تقدير أن يكون له ورثة أحرار فحينئذ لا يشترى العبد من ماله لكن إذا أعتقه مولاه قبل أن يقسم الورثة التركة فله نصيبه أى اختص بها ان كان أولى بها من الاحرار وشاركهم على مافرض الله تعالى ان كان في مرتبتهم وان اعتق بعد تقسيم التركة فقد ملكوا التركة بحكم الله تعالى فلم يكن له نصيب منها لاستقرار الميراث في مكانه قبل أن يعتق.