من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 809 من 1320

صفحة

5743 وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (المكاتب يرث ويورث على قدر ما ادى)(4).


____________


(1) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. (م ت)


(2) قال العلامة المجلسي: هذا موافق لما هو المشهور بين الاصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه، وقال الشيخ: ان شرط عليه - يعنى المكاتب - أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره - انتهى.


وقال المولى المجلسي: يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فانه مخالف لحكم الله ولكن يجوز ان يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا.


أقول: ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.

التالي ص 809/1320 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...