الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 809 من 1320
صفحة
5743 وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: (المكاتب يرث ويورث على قدر ما ادى)(4).
____________
(1) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. (م ت)
(2) قال العلامة المجلسي: هذا موافق لما هو المشهور بين الاصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه، وقال الشيخ: ان شرط عليه - يعنى المكاتب - أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره - انتهى.
وقال المولى المجلسي: يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فانه مخالف لحكم الله ولكن يجوز ان يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا.
أقول: ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.