الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 87 من 1320
صفحة
(4) إنما لا تقتل بفتل ولدها لان الولد ولد زنا ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع أنه ليس له ولد حتى يدعى القود.
(5) قال العلامة المجلسي: ان الحد مائة جلدة فيه لم أر مصرحا به من الاصحاب.
(6) كأنه سهو من المؤلف والصواب عبدالله بن طلحة لانه روى محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة، ثم روى بطريق آخر عن محمد بن حفص عن عبدالله فطن المصنف أنه ابن سنان.
(7) النصف - بالتحريك - ما بين الشباب والكهلة. (النهاية) (*)
39
عبدالله (عليه السلام): ((الزنا شر أوشرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ فقال: يا اسحاق الحد واحد، ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذى امر الله عزوجل به)(1).