عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 155 / داخلي 152 من 776
»»
[صفحة 155]
جعفر محمد بن على الرضا (ع) قال: قلت. يا بن رسول الله فما معنى قوله عزوجل.
(فمن اضطر غير باغ ولاعاد)؟ قال. العادى السارق، والباغى الذى يبغى الصيد بطرا او لهوا لاليعود به على عياله ليس لهما ان ياكلا الميتة اذا اضطرا، هى حرام عليهما في حال الاضطرار كما هى حرام عليهما في حلال الاختيار.
502 وقال الصادق (ع)، من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر.
503 في كتاب معانى الاخبار باسناده إلى البزنطى عمن ذكره عن ابيعبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل، (فمن اضطر غير باغ ولاعاد) قال. الباغى الذى يخرج على الامام، والعادى الذى يقطع الطريق لايحل لهما الميتة.
504 ـ في الكافى الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابيعبدالله (ع) في قول الله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ ولاعاد) قال. الباغى باغى الصيد، والعادى السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرا اليها هى حرام عليهما ليس هى عليهما كما هى على المسلمين.
505 ـ في من لايحضره الفقيه وفى رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه ان امراة أتت عمر فقالت، يا اميرالمؤمنين انى فجرت فأقم على حدالله عزوجل، فأمر برجمها وكان اميرالمؤمنين (عليه السلام) حاضرا فقال، سلها كيف فجرت؟ فسألها فقالت، كنت في فلاة من الارض فأصابنى عطش شديد فرفعت لى خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا قسالته ماءا فأبى على ان يسقينى الا ان اكون امكنه من نفسى فوليت منه هاربة فاشتدبى العطش حتى غارت عيناى وذهب لسانى، فلما بلغ من العطش اتيته فسقانى وقع على، فقال على (عليه السلام). هذه التى قال الله عزوجل. (فمن اضطر غير باغ ولاعاد) هذه غير باغية ولاعادية، فخلى سبيلها فقال عمر، لولا على لهلك عمر.
506 ـ في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال. سألته عن الرجل يكون في عينه الماء إلى قوله، فقال. وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر اليه.