عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 161 / داخلي 157 من 776
»»
[صفحة 161]
537 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال: اوصت ماردة لقوم نصارى بوصية فقال أصحابنا، اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا (عليه السلام) فقلت. ان اختى أوصت بوصية لقوم نصارى واردت ان أصرف ذلك إلى قوم من اصحابنا المسلمين، فقال: امض الوصية على ما اوصت به قال الله تعالى (فانما اثمه على الذين يبدلونه).
538 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبى سعيد عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة؟ فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فان الله تبارك وتعالى يقول:
(فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).
539 ـ في كتاب علل الشرايع حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابى طالب عبدالله بن الصلت القمى عن يونس بن عبدالرحمن رفعه إلى أبيعبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فمن خاف من موص جنفا اواثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه) قال: يعنى اذا اعتدى في الوصية اذا زاد على الثلث.
540 ـ في تفسير على بن ابراهيم قال الصادق (عليه السلام): اذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصى أن يغير وصية يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى، الا أن يوصى بغير ما أمرالله فيعصى في الوصية ويظلم. فالموصى اليه جايز له ان يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة، فيجعل المال كله لبعض ورثته، ويحرم بعضا، فالموصى جايز له ان يرده إلى الحق، وهو قوله: (جنفا او اثما) فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض، والا ثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للموصى أن يعمل بشئ من ذلك.
541 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن رجاله قال: قال، ان الله عزوجل اطلق للموصى اليه ان يغير الوصية اذا لم تكن بالمعروف، وكان فيها جنف ويردها إلى
____________
مشروعا جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة وشلقان: لقب عيسى بن ابى منصور كان خيرا فاضلا (انتهى) وفى رجال الكشى انه كان من وكلائه (ع). (*)