عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 191 / داخلي 187 من 776
»»
[صفحة 191]
بمثل ذلك الذى معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك متى اذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر أن يشترى بالذى معه هديا قال يصوم ثلثة ايام بعد ايام التشريق.
683 ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبدالكريم عن أبى بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا فصام الثلاثة الايام، فلما قضى نسكه بداله ان يقيم بمكة؟ قال: ينظر مقدم أهل بلاده فاذا ظن انهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام.
684 ـ أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبدالكريم عن أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجدها يهدى به حتى اذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح او يصوم قال بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت.
685 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن منصور عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: من لم يصم في ذى الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح (1) بمنى.
686 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن حماد بن عثمان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلثة ايام في الحج ثم اصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه.
687 ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه.
688 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابيعبدالله (عليه السلام) انه سئل رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدى فصام ثلثة ايام في الحج، ثم مات بعد مارجع إلى اهله قبل ان يصوم السبعة الايام اعلى وليه ان يقضى عنه؟ قال ماارى عليه قضاء.
689 ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نمتع وليس معه مايشترى به