عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 224 / داخلي 220 من 776
»»
[صفحة 224]
وفى شرح الارشاد للشهيد الاول رحمه الله بعد قوله اولم يحزلان الله تعالى يقول: (ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا).
862 ـ في مجمع البيان (فيما افتدت به) قيل انه يجوز الزيادة على المهر و النقصان وقيل المهر فقط ورووه عن على (عليه السلام).
863 ـ في تفسير العياشى عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لايحل خلعها حتى تقول والله لاأبر لك قسما، ولاأطيع لك امرا ولاوطين فراشك ولادخلن عليك بغير اذنك، فاذا هى قالت ذلك حل خلعها وحل له ما اخذ منها من مهرها وما زاد، وهو قول الله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به واذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة، وهى أملك بنفسها ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا، فان نكحته فهى عنده بثنتين (1).
864 ـ عن محمد بن محمد عن أبى جعفر (عليه السلام) في يقول الله تبارك وتعالى تلك حدودالله فلا تعتدوها ومن يتعد حدودالله فاولئك هم الظالمون فقال: ان الله غضب على الزانى فجعل له جلدة مأة، فمن غضب عليه فزاد فانا إلى الله منه برئ، فذلك قوله: (تلك حدودالله فلا تعتدوها).
865 ـ في عيون الاخبار حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحق الطالقانى (رحمه الله) قال:
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمدانى عن على بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن العلة التى من أجلها لاتحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: ان الله تبارك وتعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال عزوجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) يعنى في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره الله عزوجل من الطلاق الثالث حرمها عليه فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولايضاروا النساء.
866 ـ وفيه في باب ذكر ما كتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة