عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 228 / داخلي 224 من 776
»»
[صفحة 228]
ذلك قال: كانت المرأة منا يرتفع يدها إلى زوجها اذا اراد مجامعتها فتقول: لاادعك انى اخاف ان احمل على ولدى ويقول الرجل: لااجامعك انى اخاف ان تعلقى فاقتل ولدى فنهى الله عزوجل ان تضار المرأة الرجل او يضار الرجل المراة واما قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) فانه نهى ان يضار بالصبى اوتضار امه في رضاعه، وليس لها أن تاخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وان ارادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.
885 ـ في تفسير العياشى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال:
سألته عن قوله (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: هوفى النفقة، على الوارث مثل ماعلى الوالد. عن جميل عن سوره عن ابى جعفر (عليه السلام) مثله.
886 ـ عن أبى الصباح قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن قول الله: (وعلى الوارث مثل ذلك) قال لاينبغى للوارث أن يضار المرأة فيقول لاأدع ولدها يأتيها ويضار ولدها ان كان لهم عنده شئ، ولاينبغى أن يقتر عليه.
887 ـ في مجمع البيان (وعلى الوارث مثل ذلك) قيل على الوارث اى الباقى من أبويه وهو الصحيح عندنا وقد روى ايضا في أخبارنا ان على الوارث كائنا من كان النفقة وهذا يوافق الظاهر.
888 ـ في تفسير على بن ابراهيم قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) قال، لايضار المرأة التى لها ولد وقد توفى زوجها، فلا يحل للوارث أن يضار ام الولد في النفقة فيضيق عليها.
889 ـ في من لايحضره الفقيه وقضى اميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له، ان اجر رضاع الصبى مما يرث من أبيه وامه.
890 ـ في عيون الاخبار باسناده إلى الرضا (عليه السلام): قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لاتسترضع الحمقاء ولالعمشاء (1) فان اللبن يعدى.
891 ـ وباسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس للصبى لبن خير من لبن امه
____________
(1) العمشاء: هى التى ضعف بصرها مع سيلان دمعها في اكثر الاوقات (*)