عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 235 / داخلي 231 من 776
»»
[صفحة 235]
925 ـ صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير وعلى عن أبيه وعدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبى عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب او الاخ او الرجل يوصى اليه، والذى يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فاذا عفى فقد جاز.
926 ـ في من لايحضره الفقيه وفى خبر آخر يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله.
927 ـ في مجمع البيان (الذى بيده عقدة النكاح) قيل: هو الولى وهو المروى عن أبى جعفر وأبى عبدالله (عليهما السلام)، وقيل: هو الزوج ورواه اصحابنا غير أن الاول الاظهر وهو المذهب.
928 ـ في من لايحضره الفقيه وروى عن الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها، فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان، الا ان تعفو فتقبل ويصطلحان على شئ ترضى به منه، فانه أقرب للتقوى.
929 ـ في الكافى محمد عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال: سافرت مع أبى جعفر (عليه السلام) إلى مكة فامر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال ابوجعفر (عليه السلام): والله لاضربنك ياغلام، قال فلم أره ضربه فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته؟ قال: اليس الله عزوجل يقول: (وان تعفو أقرب للتقوى).
930 ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: يأتى على الناس زمان عضوض (1) يعض