عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 446 / داخلي 440 من 776
»»
[صفحة 446]
من أموالهم شيئا.
67 ـ عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فليأكل بالمعروف) قال: المعروف هو القوت، وانما عنى الوصى او القيم في اموالهم ومايصلحهم.
68 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن حنان بن سدير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام)، سألنى عيسى بن موسى عن القيم للايتام في الابل، وما يحل له منها؟ فقلت، اذ الاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها (1) فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولافساد لنسل.
69 ـ أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل، (ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف) فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا باس أن ياكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم اموالهم، فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
70 ـ في مجمع الببان واذا حضر القسمة او لوا القربى اختلف الناس في هذه الاية على قولين، احدهما انها محكمة غير منسوخة وهو المروى عن الباقر (عليه السلام).
71 ـ في تفسير العياشى عن أبى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) عن قول الله، (واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) قال نسختها آية الفرايض.
72 ـ في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وحرم اكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد، اول ذلك انه اذا اكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد اعان على قتله، اذ اليتيم غير مستغن ولامحتمل لنفسه ولاعليم لشأنه، ولاله من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه، فاذا اكل ماله فكانه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة، مع ما خوف الله تعالى وجعل من العقوبة في قوله تعالى وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعا فاخافوا عليهم فليتقوا الله
____________
(1) اى طلاها بالهناء وهو القطر ان وقد مر معنى لوط الحوض والنهك قريبا. (*)