عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 452 / داخلي 446 من 776
»»
[صفحة 452]
99 ـ وفى رواية أحمد بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبدالله بن سنان قال قلت لابى عبدالله (عليه السلام) لاى علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ فقال لما جعل الله لها من الصداق.
100 ـ في عيون الاخبار في باب ماجاء عن الرضا (عليه السلام) من خبر الشامى وما سأل عنه اميرالمؤمنين (عليه السلام) في جامع الكوفة حديث طويل وفيه: وسأله: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ فقال: من قبل السنبلة كان عليها ثلث حبات، فبادرت اليها حوا فأكلت منها حبة، وأطعمت آدم حبتين.
101 ـ في كتاب علل الشرايع قال المفضل: وروى عبدالله بن الوليد العبدى صاحب سفيان قال: حدثنى أبوالقاسم الكوفى صاحب أبى يوسف عن ابى يوسف قال:
حدثنا ليث بن أبى سليم عن أبى عمر العبدى عن على بن ابيطالب (عليه السلام) انه كان يقول الفرايض من ستة أسهم: الثلثان اربعة اسهم والنصف ثلثة اسهم والثلث سهمان والربع سهم ونصف، والثمن ثلثة ارباع سهم، ولايرث مع الولد الا الابوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام من الثلث الا الولد والاخوة، ولايزاد الزوج على النصف ولاينقص من الربع، ولاتزاد المرأة على الربع ولاتنقص من الثمن، فان كن اربعا اودون ذلك فهو فيه سواء، ولاتزاد الاخوة من الام على الثلث ولاينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى، ولايحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من احرز الميراث.
102 ـ في عيون الاخبار في باب ماكتبه الرضا (عليه السلام) للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين والفرايض على ما انزل الله تعالى في كتابه ولاعول فيها، ولا يرث مع الولد والوالدين احد الا الزوج والمراة وذو السهم احق ممن لاسهم له وليست العصبة من دين الله.
103 ـ في الكافى عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بحر بن عن حريز عن زرارة قال: قال لى ابوعبدالله (عليه السلام): يا زرارة ماتقول في رجل ترك ابويه من امه واخويه؟ قال: قلت السدس لامه ومابقى فللاب