عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 455 / داخلي 449 من 776
»»
[صفحة 455]
يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال الكلالة مالم يكن والد ولاولد.
118 ـ في الكافى حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رباط عن حمزة بن حمران قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الكلالة؟ فقال مالم يكن ولد ولا والد.
119 ـ على بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال الكلالة مالم يكن ولد ولا والد.
120 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين قال قلت لابى عبدالله (ع) امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها لابيها؟ فقال للزوج النصف ثلثة اسهم، وللاخوة والاخوات من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين، لان السهام لاتعول ولاينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، لان الله عزوجل يقول (فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فان كانت واحدة فلها السدس) والذى عنى الله في قوله وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة.
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وابى أيوب وعبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) مثله من غير تغير مغير للمعنى والحديثان طويلان اخذنا منهما موضع الحاجة.
قال مؤلف هذا الكتاب: للفرايض فروع كثيرة ولآياتها تخصيصات وتقييدات بحسب اختلاف الانظار والاخبار، وقد بينها الاصحاب رضوان الله عليهم مفصلة بأدلتها وبين كل ما هو الحق عنده فلتطلب من هناك.
121 ـ في اصول الكافى على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحق عن عبدالرزاق ابن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن ابى جعفر (عليه السلام) حديث