تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 465 / داخلي 459 من 776

صفحة
[صفحة 465]

ابن جرير عن ابى الربيع قال سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امراة فمكث اماما لايستطيعها غير انه قدر؟؟ منها مايحرم على غيره ثم يطلقها ايصلح ان يتزوج ابنتها؟ فقال:


لايصلح له وقدر اى من امها ماراى.


159 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت ايصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال: هى حرام عليه وهى ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية: (وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) مئله.

160 ـ احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن ابيعبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال: لاهى مثل قول الله عزوجل: (وربائبكم اللاتى في حجوركم).

161 ـ ابوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها ايحل له ان يطأها؟ قال: لاوعن الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ احديهما فتموت وتبقى الاخرى ايصلح له ان يطأها؟ قال: لا.

162 ـ في تفسير على بن ابراهيم قوله: (وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم) فان الخوارج زعمت ان الرجل اذا كانت لاهله بنت ولم يربها ولم تكن في حجره حلت له لقول الله: (اللاتى في حجوركم) ثم قال الصادق (عليه السلام) لاتحل له.

163 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل والمحصنات من النساء الا ماملكت ايمانكم قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امة، فتقول له:

اعتزل امرأتك ولاتقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فاذا حاضت بعد مسه


التالي الأصلية 465داخلي 459/776 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...