تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 470 / داخلي 464 من 776

[صفحة 470]

الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره.


189 ـ في تفسير على بن ابراهيم (ولا متخذات أخذان) اى لايتخذها صديقة، قوله: فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعنى به العبيد والاماء اذا زنيا ضربا نصف الحد، فان عادا فمثل ذلك وان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثمانى مرات ففى الثامنة يقتلون، قال الصادق (عليه السلام) وانما صار يقتل في الثامنة لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر.

190 ـ في تفسير العياشى عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله (فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) قال يعنى نكاحهن اذا أتين بفاحشة.

191 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله (عليه السلام) عن قول الله في الاماء: اذا احصن) قال: احصانهن أن يدخل بهن قلت: فان لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال نعم نصف الحر، فان زنت وهى محصنة فالرجم.

192 ـ عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله في الاماء (اذا احصن) ما احصانهن؟ قال: يدخل بهن قلت: فان لم يدخل بهن ماعليهن حد؟ قال: بلى.

193 ـ عن عبدالله بن سنان عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال سألته عن المحصنات من الاماء؟ قال هن المسلمات.

194 ـ عن حريز قال سألته عن المحصن؟ فقال: الذى عنده ما يغتنيه (1)

195 ـ عن عباد بن صهيب عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال لاينبغى للرجل المسلم أن يتزوج من الاماء الامن خشى العنت، ولايحل له من الاماء الا واحدة.

قال عز من قائل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم.


196 ـ في اصول الكافى محمد عن أحمد عن على بن النعمان رفعه عن أبى ـ

____________

(1) وفى المصدر (ما يغنيه). (*)

التالي الأصلية 470داخلي 464/776 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...