عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 532 / داخلي 523 من 776
»»
[صفحة 532]
كفارة القتل، فان الله عزوجل يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) يعنى بذلك مقره قد بلغت الحنث (1).
484 ـ ابن محبوب عن ابن رئاب عن حماد بن أبى الاحوص قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن السائبة؟ فقال: انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التى لاولاء لاحد عليها الا الله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
485 ـ فيمن لايحضره الفقيه روى ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى ـ عبدالله (عليه السلام) في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد؟ فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك قول الله عزوجل وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.
486 ـ في مجمع البيان وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة يلزم قاتله كفارة لقتله وهو المروى عن الصادق (عليه السلام)، واختلف في صفة هذا القتيل أهو مؤمن أم كافر؟ قيل: بل هو مؤمن تلزم قاتله الدية يؤديها إلى قومه المشركين لانهم اهل ذمة ورواه اصحابنا ايضا، الا انهم قالوا:
يعطى ديته ورثة المسلمين دون الكفار.
487 ـ في الكافى على بن محمد عن بعض اصحابه عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ماتقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟ قال: هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى: شهرين متتابعين توبة من الله قلت: فلا يفصل بينهما؟ قال: اذا أفطر من الليل فهو فصل، وانما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاوصال في صيام، يعنى لايصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار
488 ـ في عيون الاخبار في باب العلل التى ذكر الفضل بن شاذان انه سمعها من الرضا (عليه السلام) فان قال، فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلوة وغيرهما؟ قيل: لان الصلوة والحج وساير الفرايض مانعة للانسان من
____________
(1) قال في النهاية: غلام لم يدرك الحنث اى لم يجر عليه القلم، (*)