عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 533 / داخلي 524 من 776
»»
[صفحة 533]
التقلب في امر دنياه، فان قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد وثلثة اشهر؟ قيل: لان الفرض الذى فرضه الله عزوجل على الخلق هو شهر واحد فضوعف في هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه فان قال: فلم جعلت متتابعين؟ قيل لئلا يهون عليه الاول فيستخف به لانه اذا قضاه متفرقا كان عليه القضاء.
489 ـ في الكافى عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزة عن ابى بصير قال، سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل؟ فقال، ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر او مرض في الشهر الاول فان عليه أن يعيد الصيام، وان صام الشهر الاول وصام من الشهر الثانى شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فان عليه أن يقضى.
490 ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محببوب عن عبدالله بن سنان وابن بكير عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال:
سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال، ان كان قتله لايمانه فلا توبة له، وان كان قتله لغضب أو بسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، وان لم يكن علم به انطلق إلى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل.
491 ـ محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن ابن ابيعمير عن هشام بن سالم عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال، لايزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال، لايوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة.
492 ـ في تفسير على بن ابراهيم قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال: ومن قتل مؤمنا على دينه لم يقبل توبته ومن قتل نبيا أووصى نبى فلا توبة له لانه لايكون مثله فيقاد به.
493 ـ في اصول الكافى على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحق