عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 558 / داخلي 549 من 776
»»
[صفحة 558]
له: امسكنى وادع لك بعض ما عليك واحللك من يومى وليلتى، حل له ذلك ولاجناح عليهما.
559 ـ على بن ابراهيم عن ابى عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا) فقال، هى المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: انى أريد أن اطلقك فتقول له: لاتفعل انى اكره أن تشمت بى، ولكن انظر في ليلتى فاصنع بها ماشئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعنى على حالتى وهو قوله تبارك وتعالى، (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) وهو هذا الصلح.
600 ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم عن أبى بصير عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال، سألته عن قول الله جل اسمه، (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال: هذا يكون عنده المرأة لاتعجبه فيريد طلاقها فتقول له: امسكنى ولاتطلقنى وادع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالى واحللك من يومى وليلتى، فقد طاب ذلك كله.
601 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبى العوجاء هشام بن الحكم فقال له، أليس الله حكيما؟ قال، بلى هو أحكم الحاكمين، قال: فأخبرنى عن قوله عزوجل، (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان فتم الا تعدلوا فواحدة) اليس هذا فرض؟ قال، بلى، قال، فاخبرنى عن قوله عزوجل، (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أى حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينة إلى أبى عبدالله (عليه السلام) فقال: يا هشام في غير وقت حج ولاعمرة؟ قال، نعم جعلت فداك لامر أهمنى ان ابن أبى العوجاء سألنى عن مسألة لم يكن عندى فيها شئ، قال: وما هى؟ قال:
فاخبره بالقصة، فقال له أبوعبدالله (عليه السلام)، اما قوله عزوجل: (فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة) يعنى في النفقة، واما قوله: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل