عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 580 / داخلي 571 من 776
صفحة
[صفحة 580]
704 ـ في تفسير على بن ابراهيم حدثنى ابى عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن بكير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال اذا مات الرجل وله اخت تاخذ نصف الميراث بالآية كما يأخذ الابنة لو كانت والنصف الباقى يرد عليها بالرحم، اذا لم يكن للميت وارث اقرب منها، فان كان موضع الاخت اخ اخذ الميراث كله بالاية، لقول الله وهو يرثهاان لم يكن لها ولد فان كانتا اختين اخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقى بالرحم وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين وذلك كله اذا لم يكن للميت ولد او ابوان او زوجة.
705 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير ومحمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن اذينة عن بكير قال جاء رجل إلى ابيجعفر (عليه السلام) فسأله عن امراة تركت زوجها واخوتها لامها واختها لابيها، فقال. للزوج النصف ثلثة اسهم، وللاخوة من الام الثلث سهمان وللاخت من الاب السدس سهم، فقال له الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك ياباجعفر يقولون للاخت من الاب ثلثة اسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية، فقال ابوجعفر (عليه السلام): ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله عزوجل يقول: (وله اخت فلها نصف ماترك) فقال ابوجعفر (عليه السلام) فان كانت الاخت اخا؟ قال فليس له الا السدس، فقال له ابوجعفر (عليه السلام): فما لكم نقصتم الاخ ان كنتم تحتجون للاخت النصف بان لله سمى لها النصف فان الله قد سمى للاخ الكل والكل اكثر من النصف لانه قال عزوجل: (فلها النصف) وقال للاخ: (وهو يرثها) يعنى جميع مالها (ان لم يكن لها ولد فلا تعطون الذى جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذى جعل الله له النصف تاما فقال له الرجل اصلحك الله فكيف يعطى الاخت النصف ولايعطى الذكر لوكانت هى ذكرا شيئا فقال يقولون في ام وزوج واخوة لام واخت لاب فتعطون الزوج النصف والام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلثة فيجعلونها من تسعة وهى من ستة فترتفع إلى تسعة قال وكذلك يقولون فان كانت الاخت ذكرا اخالاب قال: ليس له شئ، فقال الرجل لابى جعفر (عليه السلام) فما تقول انت جعلت فداك؟ فقال: ليس للاخوة من الاب والام ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الاب مع الام شئ، قال عمر بن اذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ماذكره ابن بكير