عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 599 / داخلي 590 من 776
»»
[صفحة 599]
الاصابع فمسحها على الكعبين إلى ظاهر القدم، قلت جعلت: فداك لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال لا الا بكفه.
78 ـ أحمد بن ادريس عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال اخبرنى من رأى ابا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فانه من الامر الموسع انشاءالله.
79 ـ على عن أبيه ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبوجعفر (عليه السلام) تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين، ولاتقدمن شيئا بين يدى شئ تخالف ما أمرت به، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه واعد على الذراع، فان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجال، ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله به.
قال عز من قائل: وان كنتم جنبا فاطهروا.
80 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال اذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
81 ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسمعيل قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.
82 ـ في من لايحضره الفقيه جاء نفر من اليهود إلى النبى (صلى الله عليه وآله وسلم)ل فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله ان قال: لاى شئ أمرالله تعالى بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر بالغسل من الغايط والبول؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان آدم لما أكل من الشجرة دب (1) ذلك في عروقه وشعره وبشره فاذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في