عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 675 / داخلي 665 من 776
»»
[صفحة 675]
صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، واذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، واذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم، واذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لانه في الحرم، واذا كان من الوحوش فعليه في حمار الوحش بدنة وكذلك في النعامة وان لم يقدر فاطعام ستين مسكينا فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وان كانت ظبيا فعليه شاة فان لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فان لم يقدر فصيام ثلثة ايام، وان كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحره ان كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، وان كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا. وكذلك اذا أصاب ارنبا فعليه شاة، واذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشترى به طعاما لحمام الحرم، وفى الفرخ نصف درهم، وفى البيضة ربع درهم، وكلما أتى به المحرم بجهالة فلا شئ عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم، بخطاء كان أو بعمد، وكلما اتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه، وكلما أتى به الصغير الذى ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه، وان كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة، والنقمة في الاخرة، وان دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء، والمصر عليه تلزمه بعد الفداء عقوبة في الاخرة، والنادم عليه لاشئ عليه بعد الفداء، واذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه الا ان يتعمده، فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحر بمكة، فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبى جعفر (عليه السلام) والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة.
369 ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسى (رحمه الله) كلام لعلى (عليه السلام) فيه واما قولكم:
انى حكمت في دين الرجال فما حكمت الرجال وانما حكمت كلام ربى الذى جعله الله حكما بين أهله وقد حكم الله الرجال في طاير فقال (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) فدماء المسلمين أعظم عن دم طاير.
370 ـ في تهذيب الاحكام محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن الحسين