عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 677 / داخلي 667 من 776
»»
[صفحة 677]
شاذان عن ابن أبى عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.
378 ـ أبوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذى يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة.
379 ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) انه قال في المحرم اذا اصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فان كان في عمرة نحره بمكة. وان شاء تركه إلى ان يقدم ويشتريه فانه يجزى عنه.
380 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا، وقال: ان كان قيمة البدنة اكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، وان كان قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الاقيمة البدنة.
381 ـ احمد بن محمد عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى: او عدل ذلك صياما قال: يثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما، فان زادت الامداد على شهرين فليس عليه اكثر منه.
382 ـ في تفسير العياشى وفى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (او عدل ذلك صياما) قال عدل الهدى مابلغ يتصدق به فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
383 ـ عن عبدالله بن سنان عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم: (فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذواعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما) فقال: هو ينظر إلى الذى عليه