عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 678 / داخلي 668 من 776
»»
[صفحة 678]
هذا مثل ما قتل (1) فاما ان يهديه واما ان يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا، واما ان ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.
384 ـ في من لايحضره الفقيه عن الزهرى عن على بن الحسين (عليهما السلام) حديث طويل يقول فيه (عليه السلام): أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهرى؟ قال: قلت لاأدرى، قال: يقوم الصيد قيمة ثم تقض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.
385 ـ في مجمع البيان واختلف في هذه الكفارات الثلث فقيل: انها مرتبة وقيل: انها على التخيير، وكلا القولين رواه أصحابنا.
386 ـ في تفسير العياشى عن ابى حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.
387 ـ في الكافى عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابى عبدالله (عليه السلام) حديث طويل وفيه يقول (عليه السلام): وكل شئ من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار، يختار ماشاء.
388 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابيعبدالله (عليه السلام) في محرم اصاب صيدا قال: عليه الكفارة قلت: فان اصاب آخر؟ قال: اذا اصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه.
389 ـ في تهذيب الاحكام يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن بعض اصحابه عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: اذا أصاب المحرم الصيد خطئا فعليه الكفارة، فان اصابه ثانية خطئا فعليه الكفارة أبدا اذا كان خطئا فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله ولم يكن عليه الكفارة.
390 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابه عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابيعبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل
____________
(1) وفى المصدر: (ينظر إلى الذى عليه بجزاء ماقتل). (*)