عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 157 من 798
صفحة
520 ـ احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن ابى عبدالله في قول الله عزوجل: (فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان)
الصفحة 158
ما ذلك الشئ؟ فقال هو الرجل يقبل الدية فامرالله عزوجل الرجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولايعسره وأمر الذى عليه الحق ان يؤدى اليه باحسان اذا ايسر: قلت:
أرأيت قوله عزوجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ بعد فيمثل أو يقتل، فوعده الله عذابا اليما.
521 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن أبى ـ عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية او يعفو او يصالح ثم يعتدى فيقتل، فله عذاب اليم كما قال الله عزوجل.
522 ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسى (رحمه الله) باسناده إلى على بن الحسين (ع) في تفسيره قوله تعالى: (ولكم في القصاص حيوة) الاية ولكم يا امة محمد في القصاص حيوة لان من هم بالقتل يعرف انه يقتص منه فكف لذلك عن القتل الذى كان حيوة للذى كان هم بقتله، وحيوة لهذا الجانى الذى اراد ان يقتل، وحيوة لغيرهما من الناس، اذ علموا ان القصاص واجب لايجسرون على القتل مخافة القصاص يا أولى الالباب أولى العقول لعلكم تتقون.
523 ـ في نهج البلاغة فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك، والقصاص حقنا للدماء
524 ـ في امالى شيخ الطايفة باسناده إلى على بن ابى طالب (ع) قال: قلت اربع انزل الله تعالى تصديقى بها في كتابه، إلى قوله (عليه السلام)، وقلت: القتل بقل القتل فأنزل الله، (ولكم في القصاص حيوة يا أولى الالباب).
525 ـ في اصول الكافى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبى ـ نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز، ثم تلا هذه الاية: ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين.