عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 181 من 798
صفحة
642 ـ في كتاب الخصال عن الاعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: هذه شرايع الدين إلى ان قال (عليه السلام): ولايجوز القران والافراد الا لمن كان أهله حاضرى المسجد الحرام، ولايجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولايجوز تأخيره عن الميقات الا لمرض اوتقية، وقد قال الله تعالى، (واتموا الحج والعمرة لله) وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج.
643 ـ في كتاب علل الشرايع حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن ابيعمير وحماد وصفوان ابن يحيى وفضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج
الصفحة 182
من استطاع، لان الله عزوجل يقول، (واتموا الحج والعمرة لله) وانما نزلت العمرة بالمدينة، وافضل العمرة عمرة رجب.
644 ـ حدثنا محمدبن الحسن بن احمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن حماد بن عيسى عن ابان بن عثمان عمن اخبره عن ابى جعفر (عليه السلام) قال، قلت له، لم سمى الحج حجا؟ قال حج فلان اى افلح فلان.
645 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابيعمير عن عمر بن اذينة قال، كتبت إلى ابيعبدالله (عليه السلام) مسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع ابى العباس، فجاء الجواب باملائه سالت عن قول الله عزوجل، (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) يعنى به الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان، وسالته عن قول الله تعالى، (واتموا الحج والعمرة لله) قال، يعنى بتما مهما اداؤهما واتقاء ما يتقى المحرم فيهما، والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة.
646 ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن ابان عن الفضل ابى العباس عن ابيعبدالله (عليه السلام)، (واتموا الحج والعمرة لله) قال، هما مفروضان.