تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة القارئ 215 من 776 · الصفحة الأصلية 219

صفحة
[صفحة 219]

839 ـ في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبى خالد الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثانى (عليه السلام) كيف صارت عدة المطلقة ثلث حيض أو ثلثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة ايام؟ قال: اما عدة المطلقة ثلث حيض أو ثلثة اشهر فلاستبراء الرحم من الولد، واما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله عزوجل شرط للنساء شرطا فلم يحلهن فيه، وفيما شرط عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فاما ماشرط لهن فانه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لانه علم ان ذلك غاية صبر النساء، فقال عزوجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فلم يجز للرجل والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

840 ـ في تفسير على بن ابراهيم حدثنى أبى عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الايلاء هو ان يحلف الرجل على امراته ان لايجامعها فان صبرت عليه فلها ان تصبر، وان رافعته إلى الامام انظره اربعة اشهر، ثم يقول له بعد ذلك: اما ان ترجع إلى المناكحة واما ان تعلق، فان ابى حبسه ابدا.

841 ـ وروى عن اميرالمؤمنين (عليه السلام) انه بنى حظيرة (1) من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امراته بعد اربعة اشهر، فقال له اما ان ترجع إلى المناكحة واما ان تطلق والا احرقت عليك الحظيرة.

842 ـ في الكافى ابوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار وابوالعباس محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الايلاء ماهو؟ قال: هو ان يقول الرجل لامرأته والله لااجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيظنك فيتربص بها اربعة اشهر، ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة اشهر فان فاء وهوان يصالح اهله فان الله غفور رحيم، وان لم يف جبر على ان يطلق ولايقع طلاق فيما بينهما، ولو كان بعد الاربعة الاشهر مالم يرفعه إلى الامام.

____________

(1) الحظيرة: الموضع الذى يحاط عليه لتأوى اليه الغنم والابل وساير الماشية يقيها البرد والريح. (*)

التالي ص 215/776 — الأصلية 219 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...