تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 229 من 798

صفحة
____________


(1) كناية عن اعراضها عن الزوج (2) فت الشئ: كسره بالاصابع كسرا صغيرة (*)

الصفحة 230


897 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضى لها اربعة اشهر وعشرا؟ فقال ان كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقى عليها من الاول، واستقبلت عدة اخرى من الاخير ثلثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقى عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.

898 ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: ان كان الذى تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت مابقى عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واتمت مابقى من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

899 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبى جعفر (عليه السلام) انه قال في الغايب عنها زوجها اذا توفى قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه.

900 ـ في تهذيب الاحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ماعدة المتعة اذا مات عنها الذى تمتع بها قال: أربعة أشهر وعشرا قال: ثم قال يازرارة كل النكاح اذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت اوامة وعلى اى وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا او ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا.

قال مؤلف هذا الكتاب عفى الله عنه لعدة المتوفى عنها زوجها بيان واحكام ذكرها الاصحاب في محلها فلتطلب هناك.

التالي ص 229/798 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...