عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 467 من 798
صفحة
140 ـ في عوالى اللئالى وروى المفضل بن عمر قال، دخلت على ابى عبدالله (عليه السلام) فقلت: اخبرنى عن مهر المراة الذى لايجوز للمؤمن ان يجوزه؟ فقال: مهر
الصفحة 460
السنة لمحمدية خمسمائة درهم، فمازاد على ذلك رد إلى السنة، ولاشئ عليه اكثر من الخمسمائة ورواه الصدوق ايضا في من لايحضره الفقيه.
141 ـ في مجمع البيان واخذن منكم ميثاقا غليظا قيل فيه اقوال: احدها:
ان الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من امساك بمعروف او تسريح باحسان وهو المروى عن ابى جعفر (عليه السلام).
142 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن بريد قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (واخذن منكم ميثاقا غليظا) فقال، الميثاق هى الكلمة التى عقد بها النكاح، واما قوله: (غليظا) فهوماء الرجل يفضيه اليها.
143 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) انه قال، لو لم يحرم على الناس ازواج النبى (صلى الله عليه وآله) لقول الله عزوجل: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزوجل، (ولا ـ تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولايصلح للرجال أن ينكح امرأة جده.
144 ـ في تفسير العياشى عن الحسين بن سدير قال، سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول، ان الله حرم علينا نساء النبى (صلى الله عليه وآله) بقول الله، (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء).
145 ـ في عيون الاخبار في باب ماجاء عن الرضا (عليه السلام) في قول النبى (صلى الله عليه وآله) انا ابن الذبيحين حديث طويل يقول فيه (ع)، وكانت لعبد المطلب خمس من السنن اجراها الله تعالى في الاسلام، حرم نساء الاباء على الابناء.
146 ـ في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب (عليهم السلام) انه قال في وصية له: يا على ان عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها الله له في الاسلام، حرم نساء الاباء على الابناء فأنزل الله تعالى، (ولاتنكحوا