عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 474 من 1898
صفحة
طاوس، وروى ذلك في اخبارنا
701 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اشهر الحج شوال وذوالقعدة وذوالحجة، والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة.
702 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام):
من احرم بالحج في غير اشهر الحج فلا حج له.
703 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) في قوله سبحانه وتعالى: (الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجداال في الحج) فقال: ان الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، قلت: فما الذى اشترط عليهم وما الذى شرطه لهم؟ فقال: اما الذى اشترط عليهم فانه قال: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج) واما ماشرط لهم فانه قال: (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى) قال: يرجع لاذنب له، قال: قلت له: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: