تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 477 من 798

صفحة
(فانكحوهن باذن أهلهن).


187 ـ في تهذيب الاحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامراة فنعم وان كانت لرجل فلا.

188 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: لاباس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة: فاما

الصفحة 470


الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره.


189 ـ في تفسير على بن ابراهيم (ولا متخذات أخذان) اى لايتخذها صديقة، قوله: فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعنى به العبيد والاماء اذا زنيا ضربا نصف الحد، فان عادا فمثل ذلك وان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثمانى مرات ففى الثامنة يقتلون، قال الصادق (عليه السلام) وانما صار يقتل في الثامنة لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر.

190 ـ في تفسير العياشى عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله (فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) قال يعنى نكاحهن اذا أتين بفاحشة.

191 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله (عليه السلام) عن قول الله في الاماء: اذا احصن) قال: احصانهن أن يدخل بهن قلت: فان لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال نعم نصف الحر، فان زنت وهى محصنة فالرجم.

192 ـ عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله في الاماء (اذا احصن) ما احصانهن؟ قال: يدخل بهن قلت: فان لم يدخل بهن ماعليهن حد؟ قال: بلى.

193 ـ عن عبدالله بن سنان عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال سألته عن المحصنات من الاماء؟ قال هن المسلمات.

194 ـ عن حريز قال سألته عن المحصن؟ فقال: الذى عنده ما يغتنيه (1)
التالي ص 477/798 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...