عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 552 من 1898
صفحة
875 ـ وقال اميرالمؤمنين (عليه السلام): اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد، فانهن ذوات ازواج.
876 ـ في كتاب الخصال عن الاعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: هذه شرايع الدين إلى ان قال (عليه السلام) واذا طلقت المراة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، وقد قال: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد فانهن ذوات ازواج.
877 ـ في من لايحضره الفقيه وروى المفضل بن صالح عن الحلبى عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال: الرجل يطلق اذا كادت ان يخلواجلها اراجعها ثم طلقها، يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عزوجل.