عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 646 من 798
صفحة
220 ـ في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عزوجل: ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف الاية قال: هى محكمة.
221 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن اعور فقأعين صحيح متعمدا؟ قال: تفقأ عينه، قلت: يكون اعمى، قال: الحق اعماه.
222 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير وعلى بن حديد جميعا عن جميل ابن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما (عليهم السلام) انه قال: في سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت؟ قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش، 223 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن النصر
الصفحة 637
ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما ارش اوقود؟ فقال: قود، قال، قلت: فان اضعفوا الدية؟ قال: ان ارضوه بما شاء فهو له.
224 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحق بن عمار عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال. قضى اميرالمؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص او يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
225 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهم السلام) في رجل كسر يدرجل ثم برأت يد الرجل؟ قال:
ليس فيهذا قصاص ولكن يعطى الارش.
226 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل فمن تصدق به فهو كفارة له فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ماعفى.
227 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال: