364 ـ في مجمع البيان فاما اذا قتل الصيد خطأ او ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه، وهو مذهب عامة أهل التفسير وهو المروى عن أئمتنا (عليهم السلام) مثل ماقتل من النعم واختلف في هذه المماثلة أهى في القيمة او الخلقة، والذى عليه معظم اهل العلم ان المماثلة معتبرة في الخلقة، ففى النعامة بدنة وفى حمار الوحش أو شبهه بقرة، وفى الظبى والارنب شاة، وهو المروى عن أهل البيت (عليهم السلام).
365 ـ في تفسير العياشى عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) في قول الله: (لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: من أصاب نعامة فبدنة، ومن أصاب حمارا او شبهه فعليه بقرة، ومن اصاب ظبيا فعليه شاة.
366 ـ في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن ابى الفضيل عن ابى الصباح قال:
سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: في الصيد من قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل؟ قال:
في الظبى شاة، وفى حمار الوحش بقرة، وفى النعامة جزوردرى. (1)
367 ـ عنه عن حماد عن حريز عن ابى عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال في النعامة بدنة، وفى حمار وحش بقرة، وفى الظبى شاة وفى البقرة بقرة.
368 ـ في تفسير على بن ابراهيم حدثنى محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبى قال: لما أراد المأمون أن يزوج ابا جعفر محمد بن على بن موسى (عليهم السلام) ابنته ام الفضل اجتمع اليه اهلبيته الادنين منه، فقالوا: يا اميرالمؤمنين ننشدك الله ان تخرج عنا امرا قد ملكناه وتنزع عنا عزا قد البسنا الله، فقد عرفت الامر الذى بيننا وبين آل على قديما وحديثا، فقال المأمون: اسكتوا فوالله لاقبلت من احد منكم في امره، فقالوا. يا اميرالمؤمنين افتزوج قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله، ولايعرف فريضة من سنة، ولايميز بين الحق والباطل، ولابى جعفر يومئذ عشر سنين او احدى عشرة سنة، فلو صبرت عليه حتى يتأدب ويقرأ القرآن ويعرف فرضا من سنة؟ فقال لهم المأمون: والله انه لافقه منكم واعلم بالله وبرسوله وفرايضه وسننه واحكامه