عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 784 من 798
صفحة
(2) المعز: ذوات الشعر والاذناب من الغنم. والضأن بخلافه.
(3) ابل عراب: كرائم سالمة من العيب والبخاتى جمع البخت الابل الخراسانية طويل العنق. (*)
الصفحة 774
التى تكون في المفاوز، ومن الابل اثنين البخاتى والعراب ومن البقر اثنين زوج داجنة للناس، والزوج الآخر البقر الوحشية وكل طير طيب وحشى وانسى.
318 ـ في تفسير على بن ابراهيم قال (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: (من الضان اثنين) عنى الاهلى والجبلى (ومن المعز اثنين) عنى الاهلى والوحشى الجبلى (ومن البقر اثنين) يعنى الاهلى والوحشى الجبلى (ومن الابل اثنين يعنى البخاتى والعراب فهذه احلها الله
319 ـ في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن محمد بن أبى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال، سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحريث فقال وما الحريث فنعته له فقال لااجد فيما اوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الاية قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه.
320 ـ عنه عن عبدالرحمن بن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجرى والمار ماهى والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لى يامحمد اقرأ هذه الاية التى في الانعام (قل لااجد فيما اوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) قال فقرأتها حتى فرغت منها، فقال انما الحرام ماحرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.
321 ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبى ـ جعفر (عليه السلام) انه سئل عن سباع الطير والوحشى حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال ليس الحرام الا ماحرم الله في كتابه، ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اكل لحم الحمير وانما نهاهم لاجل ظهورهم ان يفنوه، وليست الحمر بحرام، ثم قال قرأ هذه الاية (قل لااجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة اودما مسفوحا او لحم خنزير او فسقا أهل لغيرالله به).