عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 170 / داخلي 168 من 554
»»
[صفحة 170]
بذلك أحدا من أعدائنا ام أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة شئ؟ فقلت:
اللهم لا، وما سألني عنها الا أمير المؤمنين.
160 ـ في تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن ابيجعفر وابيعبد الله (ع) قال: سئلتهما عن قوله: " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكهم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا "؟ قال: ان أهل مكة لا يولون (1) أهل المدينة.
161 ـ في مجمع البيان " ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " وروى عن ابيجعفر (عليه السلام): انهم كانوا يتوارثون بالمواخاة الاولى.
162 ـ في تفسير علي بن ابراهيم قوله: " والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق " فانها نزلت في الاعراب، وذلك ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى المدينة وعلى انه اذا أرادهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) غزا بهم، وليس لهم في الغنيمة شئ وأوجبوا على النبي (صلى الله عليه وآله) ان أرادهم الاعراب من غيرهم أو دهاهم دهم (2) من عدوهم ان ينصرهم الا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق إلى مدة.
163 ـ في من لا يحضره الفقيه وروى محمد بن الوليد عن الحسين بن بشار قال كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) في رجل خطب الي؟ فكتب: من خطب اليكم فرضيتم دينه وامانته كاينا من كان فزوجوه والا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.
164 ـ في اصول الكافي علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن ثوير بن أبي فاخته عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تعود الامامة في اخوين بعد الحسن والحسين (ابدا)، انما جرت من علي بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فلا تكون بعد علي بن الحسين
____________
(1) وفي المصدر " لا يرثون " بدل لا يولون " ومرجع المعنى واحد.
(2) دهاه: أصابه. والدهم: الغائلة من امر عظيم. والجماعة الكثيرة. ولعل الصحيح " أو دهمهم دهم ". (*)