عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 175 / داخلي 173 من 554
»»
[صفحة 175]
اولى ببعض في كتاب الله " ان بعضهم اولى بالميراث من بعض، لان اقربهم اليه اولى به.
183 ـ عن ابن سنان عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: لما اختلف علي بن ابي طالب (عليه السلام) و عثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس له سهم مفروض؟ فقال علي (عليه السلام): ميراثه لذوى قرابته لان الله تعالى يقول: " و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله " وقال عثمان: اجعل ميراثه في بيت مال المسلمين، ولا يرثه احد من قرابته.
184 ـ عن سليمان بن خالد عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة ام لم تسم له فريضة وكان يقول: " واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شئ عليم " قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اولى الارحام حيث قال: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".