عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 592 / داخلي 591 من 628
»»
[صفحة 592]
وساقها؟ قال: لا بأس.
113 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب جميعا عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحل للمرأة ان ينظر عبدها إلى شئ من جسدها الا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
114 ـ وفى رواية اخرى: لا بأس ان ينظر إلى شعرها اذا كان مأمونا.
115 ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبيعبد الله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: الا ما ظهر منها قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
116 ـ الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحق عن سعدان بن مسلم عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى: " ولا يبديهن زينتهن الا ما ظهر منها " قال: الخاتم والمسكة وهى القلب (1).
117 ـ في جوامع الجامع فالظاهرة لا يجب سترها وهى الثياب إلى قوله: وعنهم (عليهم السلام) الكفان والاصابع.
118 ـ في مجمع البيان وفى تفسير على بن ابراهيم الكفان والاصابع.
119 ـ في تفسير على بن ابراهيم وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) في قوله: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فهى الثياب والكحل والخاتم، وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج، فاما زينة الناس فقد ذكرناها، واما زينة المحرم فوضع القلادة فما فوقها، والدملج وما دونه، والخلخال وما أسفل منه، وما زينة الزوج فالجسد كله.
120 ـ في الكافى عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذارعين من المرأة هما من
____________
(1) المسك ـ بالتحريك -: الذبل والاسورة والخلاخيل من القرون والعاج. و القلب ـ بالضم ـ السوار.