عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 623 / داخلي 622 من 628
»»
[صفحة 623]
235 ـ في تفسير على بن ابراهيم وقوله: " والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة " قال: نزلت في العجائز اللاتى يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن النقاب ثم قال: " وان يستعففن خير لهن " اى لا يظهرن للرجال.
236 ـ في الكافى عدة من أصحابنا عن احمد بن أبى عبدالله عن الجامورانى عن الحسن بن على بن ابى حمزة عن عمرو بن جبير العرزمى عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: جائت امرأة إلى النبى (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع، واذا اذنبت غفر لها فقالت فليس لها شئ غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت فقال النبى (صلى الله عليه وآله): ارجعى فرجعت فقال: ان الله عزوجل يقول: " وان يستعففن خير لهن ".
237 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه قرأ " ان يضعن ثيابهن " قال: الخمار والجلباب، قلت: بين يدى من كان؟ قال: بين يدى من كان، غير متبرجة بزينة، فان لم تفعل فهو خير لها، و الزينة التى يبدين لهن شئ في الاية الاخرى.
238 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: " القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن " قال: تضع الجلباب وحده.
239 ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال في قول الله عزوجل: " والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا " ما الذى يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب
240 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن ابى ـ عبدالله (عليه السلام) انه قرأ " ان يضعن من ثيابهن " قال: الجلباب والخمار اذا كانت المرأة مسنة.