عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · صفحة 147 من 614
صفحة
الصفحة 150
134 ـ في تفسير على بن ابراهيم " فلا تقل لهما اف " قال: لو علم ان شيئا أقل من أف لقاله " ولا تنهرهما " اى ولا تخاصمهما، وفى حديث آخر: اى بالالف فلا تقل لهما افا " وقل لهما قولا كريما " اى حسنا " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " قال: تذلل لهما ولا تتبختر عليهما (1).
135 ـ في روضة الواعضين للمفيد (رحمه الله) قال الصادق (عليه السلام): قوله تعالى: " و بالوالدين احسانا " قال: الوالدين محمد وعلى.
136 ـ في عيون الاخبار في باب ذكر ما كتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وحرم الله تعالى عقوق الوالدين لما فيه من الخروج عن التوقير لطاعة الله تعالى، والتوقير للوالدين، وتجنب كفر النعمة وابطال الشكر، وما يدعو في ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه، لما في العقوق قلة توقير الوالدين و العرفان بحقهما، وقطع الارحام والزهد من الوالدين في الولد، وترك التربية لعلة ترك الولد برهما.
137 ـ في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه اذا قال المؤمن لاخيه: اف، انقطع ما بينهما، فان قال: أنت كافر كفر أحدهما، واذا اتهمه انماث (2) الاسلام في قلبه كما ينماث الملح في الماء.
138 ـ عن موسى بن بكر الواسطى قال: قلت لابى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): الرجل يقول لابنه او لابنته: بأبى أنت وامى أو بأبوى بذلك بأسا؟ فقال: ان كان أبواه حيين فأرى ذلك عقوقا، وان كانا قد ماتا فلا بأس.
139 ـ عن عبدالله بن الفضل الهاشمى قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ثلثة من عاندهم ذل: الوالد، والسلطان، والغريم.
140 ـ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يلزم الوالدين من العقوق لولدهما اذا كان الولد صالحا، ما يلزم الولد لهما.