عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · صفحة 555 من 614
صفحة
____________
(1) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر وفى بعض النسخ و " لم بزر احدا ".
الصفحة 569
عذابهما طائفة من المؤمنين
6 ـ في تهذيب الاحكام يونس بن عبدالرحمن عن سماعة عن أبى بصير قال قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يرحم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهداء، على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
7 ـ يونس بن عبدالرحمن عن سماعة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الحر والحرة اذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
8 ـ عنه عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): الرجم في القرآن قوله
تعالى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانها قضيا الشهوة.
9 ـ عنه عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم والذى قد أملك ولم يدخل بها يجلد مأة جلدة ونفى سنة.
10 ـ على بن ابراهيم عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة ان يجلدا مأة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة اذا زنيا جلد مأة، ونفى سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.
11 ـ محمد بن يحيى عن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، واذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد اذا كان قد احصن، واذا زنى الشاب الحديث السن جلد ونفى سنة من مصره.
12 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): اذا زنى المجنون أو المعتوه (1) جلد الحد وان كان مصحنا رجم قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ * (هامش *) (1) عته عتها: نقص عقله من غير جنون.