عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 189 / داخلي 188 من 634
»»
[صفحة 189]
ثم التفت إلى خالد فقال: يا خالد لا تفعل ما أمرتك به والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يا خالد ما الذى أمرك به؟ قال: أمرنى بضرب عنقك، قال: أو كنت فاعلا؟ قال: اى والله لولا انه قال لى: لا تفعل لقتلتك بعد التسليم قال: فأخذه على فضرب به الارض واجتمع الناس عليه فقال عمر: يقتله الساعة ورب الكعبة فقال الناس: يا أبا الحسن الله الله بحق صاحب هذا القبرفخلى عنه، قال: فالتفت إلى عمر فأخذ بتلابيبه (1) وقال: يا ابن صهاك لولا عهد من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكتاب من الله عزوجل سبق لعلمت أينا أضعف ناصرا وأقل عددا.
72 ـ في مجمع البيان (فآت ذا القربى حقه) وروى أبوسعيد الخدرى وغيره انه لما نزلت هذه الاية على النبى (صلى الله عليه وآله) اعطى فاطمة (عليها السلام) فدكا وسلمه اليها، و هو المروى عن أبى جعفر وأبى عبدالله (عليهما السلام).
73 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الربا ربائان: ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فاما الذى يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذى لا يؤكل، و هوقول الله عزوجل: وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله واما الذى لا يؤكل فهو الذى نهى الله عنه وأوعد عليه النار.
74 ـ في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابى عبدالله (عليه السلام) في قوله: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله) فقال: هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها، فذلك ربا يؤكل.
75 ـ في تفسير على بن ابراهيم حدثنى ابى عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام): الربا ربائان احدهما حلال والاخر حرام، فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل أخاه قرضا ان يزيده ويعوضه باكثرمما يأخذه بلا شرط بينهما، فان اعطاه اكثر مما اخذه على غير شرط بينهما فهو
____________
(1) التلابيب جمع التلبيب: ما في موضع المنحرمن الثياب ويعرف بالطوق (*)