عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 299 / داخلي 298 من 634
»»
[صفحة 299]
سعد بن أبى عروة عن قتادة عن الحسن البصرى ان رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوج امرأة من بنى عامر بن صعصعة فقال لها سناة (1) وكانت من اجمل أهل زمانها، فلما نظرت اليهاعائشة وحفصة قالتا: لتغلبناهذه على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بجمالها، فقالتالها: لايرى منك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرصا، فلمادخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) تناولها بيده فقالت: أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله عنها فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة من كندة بنت أبى الجون فلما مات ابراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله وولى الناس أبوبكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبوبكر وعمر وقالا لهما: اختارا ان شئتما الحجاب وان شئتما الباه، فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الاخر، قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن أبى جعفر (عليه السلام) انه قال: ما نهى عزوجل عن شئ الا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بعده، وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبوجعفر (عليه السلام): لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم حرمة من آبائهم.
209 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) نحوه، وقال في حديثه: وهم يستحلون أن يتزوجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين، وان أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحرمة مثل امهاتهم.
210 ـ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب ان عليا (عليه السلام) توفى عن أربع نسوة: امامة وامها زينب بنت النبى (صلى الله عليه وآله)، واسماء بنت عميس، وليلى التميمية، وام البنين الكلابية، ولم يتزوجن بعده، وخطب المغيرة بن نوفل امامة ثم أبوالهياج ابن ابى سفيان بن الحرث فروت عن على (عليه السلام) انه لا يجوز لازواج النبى والوصى (عليهما السلام) ان يتزوجن بغيره بعده، فلم تتزوج امرأة ولا ام ولد بهذه الرواية.
211 ـ في الكافى عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل