تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الرابع 4 · صفحة 281 من 1486

صفحة

51 ـ في من لا يحضره الفقيه وروى اسمعيل بن أبى زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة بان يقول اعمل عندك كذا وكذا على أن تزوجنى اختك او ابنتك، قال: هو حرام لانه ثمن رقبتها وهى أحق بمهرها.


52 ـ في حديث آخر انما كان ذلك لموسى بن عمران لانه علم من طريق الوحى هل يموت قبل الوفاء ام لا، فوفى بأتم الاجلين.


53 ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة (قال: أريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تأجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك) فروى انه قضى أتمهما لان الانبياء (عليهم السلام) لا تأخذ الا بالفضل والتمام.

التالي ص 281/1486 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...